البهوتي
541
كشاف القناع
( وتقدم في الحجر ) موضحا . وكذا لو وصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم ، أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد ، أو دفعه إلى من شاء ، قاله في المغني . ( ويصح ) التوكيل ( في عتق وإبراء ، ولو ) كان التوكيل ( لغريمه ) في الابراء ( و ) ل ( - عبده ) في العتق ( ويملكانه ) ، أي يملك الغريم الابراء والعبد العتق ( لأنفسهما بالوكالة الخاصة ) بأن وكله غريمه في إبراء نفسه ، أو وكل عبده في إعتاق نفسه ، و ( لا ) يملكان ذلك بالوكالة ( العامة ) ومثلهما الطلاق ( فلو وكل ) السيد ( العبد في إعتاق عبيده ، أو ) وكل الزوج ( امرأته في طلاق نسائه ، لم يملك العبد إعتاق نفسه ، ولا المرأة طلاق نفسها ) ، لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى التصرف في غيره ، ( وإن وكله ) رب الدين ( في إبراء غرمائه ، لم يكن له ) أي الوكيل ( أن يبرئ نفسه ، كما لو وكل ) - ه ( في حبسهم ) ، أي الغرماء ( لم يملك حبس نفسه ) لما سبق ( ويصح ) التوكيل ( في طلاق ورجعة ، وحوالة ، ورهن ، وضمان ، وكفالة ، وشركة ، ووديعة ، ومضاربة ، وجعالة ، ومساقاة ) ومزارعة ( وإجارة ، وقرض ، وصلح ، وهبة ، وصدقة ، ووصية ، وكتابة ، وتدبير ، وإيقاف ، وقسمة وحكومة ) بأن يوكل القاضي من يحكم بين الخصمين على ما يأتي تفصيله ، ( و ) يصح التوكيل أيضا في ( إثبات حق ومحاكمة فيه ) أي مخاصمة في إثبات الحق ، بأن يوكل المدعى عليه من يجيب عنه ، ( و ) يصح التوكيل أيضا في ( تملك مباحات ، من صيد وحشيش ونحوهما ) كحطب وإحياء موات ، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه . فجاز كالابتياع ، بخلاف الالتقاط ، لأن المغلب فيه الائتمان ، ( سوى ظهار ، ولعان ، وأيمان ، ونذور ، وإيلاء ، وقسامة ، وقسم بين زوجات ، وشهادة والتقاط ) لقطة أو لقيط ( واغتنام ، ومعصية وجزية ، ورضاع ، ونحوه مما لا تدخله النيابة ) فلا تصح الوكالة فيه ، لعدم قبول ا